السؤال:
سؤاله الثاني عن الحج، يقول: من المكلف في الحج عن الأب والأم إذا كانا موجودين ولكن لا يستطيعان الحج؟
الجواب:
ليس أحد من الناس مكلفاً عنهم، إن العبادات إنما تجب على المكلف ولا تجب على غيره، ولو وجبت عبادة شخص على غيره لزم من ذلك أن يكون آثماً بتضييعها، وقال الله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. [الأنعام 164].
والوالدان إذا لم يستطيعا الحج، فإن كانا لا يستطيعان في بدنيهما مع وجود المال لديهما فإنه يحج عنهما أحد الأولاد، وإذا كانا يستطيعان الحج بأبدانهما فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عنهما فريضة الإسلام، أما غير الفريضة فلا حرج في ذلك.