هل يجزىء في كفارة اليمين إخراج النقود ؟
مدة الملف
حجم الملف :
609 KB
عدد الزيارات 4900

السؤال:

هذه الرسالة عن كفارة يمين، يقول: أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عنه وهو: هل يكفي أن أدفع نقوداً إلى عشرة مساكين بدلاً من إطعامهم؟ والنقود تكون مقدرة بالطعام، وذلك لكفارة حنث عليَّ، جزاكم الله كل خير. المرسل م. ع. ت. من القصيم شعر الخطيب.

الجواب:

لا يجوز للإنسان أن يستبدل بالطعام دراهم؛ لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه دون أن يتخطاه الإنسان إلى غيره، ولهذا نقول: لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر، ولا عن كفارة الظهار، ولا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج، وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام.

فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور، ولعل للشارع نظراً لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات، التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة، فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام، فيعدل عن الإطعام إليه، ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع، ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع.