أوصى بأرضه أن تكون وقفا للذكور من أولاده دون الإناث
مدة الملف
حجم الملف :
648 KB
عدد الزيارات 2937

السؤال:

هذه الرسالة من حامد عبدوش، تاجر في السودان، يسأل عن وصية، وأعتقد أنها وصية جائرة في حسب سؤال السائل، يقول: رجلٌ له أرض واسعة، وفي الأرض جنينة فيها نخيل وثمار، وعنده ذرية رجال ونساء، ولما كبر وتقدم عمره ترك وصية، وقال: إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم، أما بناتي فلا حق لهن في الوقف، ولا يرثن، وفعلاً هذا الرجل توفي، ونفذ ابنه هذه الوصية، وحرم البنات وذريتهن، وهل يصح هذا الوقف؟ وهل يؤثم هذا الرجل؟ نرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال.

الجواب:

الصحيح من أقوال أهل العلم أن في مثل هذه المسألة لا يجوز أن يخص أحداً من ورثته بشيء من الوصية، وأن هذه الوصية باطلة، وأنه يجب أن ترد في الميراث، ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

السائل:

أحسنتم، الرسالة هذه من السائل، يسأل.

الشيخ:

لحظة؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسم الميراث بين مستحقيه، وأخبر أنه تعالى فرض ذلك فريضة، وأنه لا يعلم أحد منا أيهم أقرب لنا نفعاً، وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».