السؤال:
جرت العادة هنا أن تعطى الأم شيئاً من المال أو الذهب دون اشتراط على الخاطب ولكنه حسب العرف، فهل يجوز للأم أخذ ذلك؟
الجواب:
جاء في الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن «ما كان قبل عقد النكاح فهو للبنت وليس لأحدٍ حق فيه» -لا الأم ولا الأب- وما كان بعد عقد النكاح فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال: إن أُهدي إليهم بعد عقد النكاح، وأما قبل العقد فيكون للبنت.