حكم المتاجرة بالمال الذي نذره لله تعالى
مدة الملف
حجم الملف :
691 KB
عدد الزيارات 1000

 السؤال:

شخص نذر قيمة قطعة أرض لله -سبحانه وتعالى-.
الشيخ: القيمة أم الأرض؟
السائل: قيمة الأرض.

الجواب:
الشيخ: نعم.
السائل: وباع الأرض وحصل على القيمة، ثم نذر في نفس الوقت بأنه إذا ربح في تجارة أن ينفق جزءاً منها في سبيل الله، وحصل هذا الشيء له، فجمع المبلغين، هل يجوز له أن يتاجر فيها لله -سبحانه وتعالى-، أم ينفق المبلغ كاملاً؟

الجواب: الواجب على من نذر شيئاً أن يبادر بالوفاء به، ولا يتأخر، فإذا نذر أن تكون قيمة هذه الأرض في مسجد مثلاً أو في أعمال البر, وجب عليه أن يبيعها فوراً، ولو كانت لا تساوي إلا (10%) من قيمتها، ثم يتصدق بها، يصرفها في المسجد أو غيره مما يتعين، وأما كونه يقول: سأتاجر بها لعلها تزيد، فهذا حرام عليه؛ لأنه قد نذرها لله؛ ولأنه لا يأمن فقد يتاجر ويخسر، ولا يأمن أيضاً أن نفسه الشحيحة إذا حصل الربح قال: لي نصفه أو لي كله، ثم لا يأمن الموت قد يموت ويتولاها الورثة ولا ينفقونها.

فالواجب إذا نذر الإنسان أن يتصدق أو يصرف قيمة هذه الأرض في مسجد أو عمل خير أن يبادر فيبيعها ويصرفها في أعمال الخير.