السؤال:
ما حكم وضع الأسيام على القبور لتكون علامة على القبر، وأيضاً حك الحصاة التي على القبر بحصاة أخرى، لتكون أيضاً علامة، ما حكم وضع هذا على القبر وفقكم الله؟
الجواب:
لا بأس بهذا، يعني: لا بأس أن يضع الإنسان على قبر قريبه أو صديقه علامة بشرط: ألا يكون طلاء ملوناً، فإن كان ملون فلا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى أن يجصص القبر) أما حصاة عادية أو عصاً أو حديدة فلا حرج.