وجوب الإنكار على من سجد لغير الله
مدة الملف
حجم الملف :
620 KB
عدد الزيارات 1152

السؤال:

رجل أو كفيل عنده عامل، وهذا العامل كافر، فألح العامل على الكفيل بالسفر إلى أهله فامتنع، فسجد العامل أمام الكفيل فيقول الكفيل فرحمته شفقة مني، وسمحت له بالسفر؟
الشيخ: لما أشرك به أليس كذلك؟
السائل: والله! هذا نظره، يقول: شفقة مني!

الجواب:

المهم لما سجد ولما أشرك بالله رق له، فهذا خطأ ومن أكبر الخطأ.
السائل: بدون قصد هذا.

الشيخ: المهم على كل حال شيء مضى، لكن انصح هذا الكفيل وقل: تب إلى الله -عز وجل-، كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره، ويقول: السجود لله، لكن نظراً لجهله أرجو الله ألا يعاقبه، أليس النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه، وقال: «أجعلتني لله نداً؟!! بل ما شاء الله وحده» على كل حال بلغ سلامي للكفيل، وقل له: يتوب إلى الله ويستغفر، وكان عليه أنه لما سجد له أن يقول له: هذا ما يصلح، هذا لا يجوز إلا لله، ربما لو قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف أنه على خطأ.