السؤال:
ما حكم مس المصحف للمحدث؟
الجواب:
الصحيح أنه حرام، وأنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف إلا من وراء حائل؛ لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو حديث مشهور بين العلماء تلقته الأمة بالقبول «ألا يمس القرآن إلا طاهر» والطاهر هو الذي تطهر من الحدث؛ لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والتيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة:6] وأما قول من قال: إن المراد من قوله: إلا طاهر: إلا مؤمن، فهذا بعيد؛ لأن ألفاظ الشارع إذا قصد بها المؤمن قال: إلا مؤمن ولا يقول: إلا طاهر.