ضابط الحرج المبيح للجمع بين الصلاتين
مدة الملف
حجم الملف :
850 KB
عدد الزيارات 1585

السؤال:

الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس أنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر" قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. ما هو الضابط لتعريف الحرج المقصود بهذا الحديث الذي يجعل المسلم يترخص بهذه الرخصة؟

الجواب:

هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر، قالوا: ما أرد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته" أي: ألا يلحقها حرج.

فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة، فإنه يجوز الجمع، سواء في الحضر، أو في السفر، لمرض، أو مطر، أو ريحٍ باردة شديدة، أو ما أشبه ذلك.

حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها فلها أن تجمع، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها لكون ولدها يبول عليها، وما أشبه ذلك، فإنها تجمع.

بل قال العلماء: حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس.

إذاً الضابط هو المشقة، سواء في البدن، أو في المال، أو في الأهل، أو ما أشبه ذلك.

حتى لو ضاع عليك شيء، وذهبت تطلبه، وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع.

اجمع الأولى إلى الثانية، أو إذا كنت تخشى أن تسافر بعيداً فاجمع الثانية إلى الأولى، فالجمع بابه واسع والحمد لله.