حكم تبرع الصائم بالدم
مدة الملف
حجم الملف :
1278 KB
عدد الزيارات 54415

السؤال:

نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا للضرورة كالتبرع لشخص معين، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا تبرع الشخص بدمه لشخص معين فإنه ينقل إليه مباشرة دون وضع الدم في الثلاجة، فعند ذلك تتعطل الثلاجة، فتبقى الثلاجات التي في المستشفيات لا يوضع فيها الدم خالية، وعلى هذا إذا أتت حالة طارئة للمستشفى وأردت دماً فلا يمكن نقل الدم إلى ذلك المريض مباشرة؛ لعدم وجود دم في الثلاجة، خاصة إذا كانت فصيلة الدم نادرة لا تتوفر بسرعة، فيكون بذلك إهلاك للنفس، فهل من إفادة في حكم التبرع بالدم؟جزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم لما يحب ويرضى.

الجواب:

نقول: إن نقل الدم إذا كان الإنسان صائماً صيام فرض فإنه لا يجوز أن يسحب من الإنسان الدم وهو صائم صيام فرض إلا للضرورة بحيث يكون هناك مريض مضطر لهذا النوع من الدم، فحينئذٍ يسحب الدم من الصحيح الصائم ونقول له: أفطر -كل واشرب- واقض يوماً مكانه.

وأما إذا كان الإنسان غير صائم، وأراد أن يتبرع بالدم وتبرعه بالدم لا يضره، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الدم لا يستلزم فقد عضو من الجسم، إنما يستلزم استنزاف الدم ثم يأتي بدله بسرعة، وليس كالأعضاء.

فما نقل عنا فلعل الناقل توهم ذلك فيما إذا كان الإنسان صائماً صوم فرض، فإنه لا يجوز أن يتبرع بالدم إلا إذا كان هناك شخص مضطر إلى هذه الفصيلة من الدم، وغلب على الظن أنه لا يمكن أن يبقى إلى غروب الشمس بدون تبرع، فحينئذٍ يتبرع له الصائم ويفطر فيأكل ويشرب ويقضي يوماً مكانه، مثال ذلك: إنسان اضطر إلى دم هذا الرجل الصائم في رمضان، وقيل: إن تأخيره إلى الغروب ربما يكون سبباً لهلاكه، فنقول للصائم: جزاك الله خيراً مكنهم من أن يأخذوا من دمك ليجعلوه في هذا المحتاج، وأنت كل واشرب ولو في رمضان ثم اقض يوماً مكانه.

أما إذا لم يكن الإنسان صائماً صيام فرض فالأمر في هذا واسع، ولا بأس بالتبرع بالدم سواء لمريض حاضر أو يُخزن في خزانات لاستقبال المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك.