حكم المسح على العمامة
مدة الملف
حجم الملف :
350 KB
عدد الزيارات 4894

السؤال:

هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت؟

الجواب:

العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه، إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطاً ليس عليه دليل وهو: أن تكون العمامة محنكة؛ أي: يدار منها دورة تحت الحنك أو تكون ذات ذؤابة؛ أي: يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها؛ وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى.