السؤال:
يقول العلماء: (ويعفى عن يسير المذي) هل يعفى عنه إذا أصاب الثوب أم إذا خرج؟
الشيخ:
لا. هم قالوا: يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ.
السائل:
أقصد خروج المذي؟
الجواب:
المسألة فيها خلاف هل يعفى عن يسيره أم لا؟ لكن لو عفي عن يسيره فالمراد مثلاً نقطة أو نقطتان لا تضر.
السائل:
الحكم إذا أصاب الثوب؟
الشيخ:
إذا أصاب الثوب أو الفخذ، لكن احتياطاً ينضحه ويصب عليه الماء حتى يغرقه بدون أن يعصره أو يدلكه.