السؤال:
امرأة كلما حملت أسقطت الحمل، فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج، تعطي علاج السقط فقالت: أنت فيك زلق، وأعطتها أدوية وأعشاباً وقالت لها: في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر، ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج، ويدخل إلى الفرج.
الشيخ:
الدخان؟
السائل:
إي نعم، يعني: هل يعتبر هذا من باب الشعوذة وكذا؟
الجواب:
والله علي أي أساس؟ هذه المرأة التي وصفت للمرأة التي تسقط حملها وصفت لها الدواء، هل عندها برهان في ذلك؟
السائل:
لا أدري، هي أعطتها عدة أدوية.
الشيخ:
هي لو كانت المسألة أكلاً أو شرباً لكانت أهون.
السائل:
بعضها يؤكل وبعضها يشرب.
الشيخ:
لا بأس، بعضها يؤكل وبعضها تضعه في ماء وتشرب، هذه ما فيها إشكال، لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل إلى الفرج وبين بقاء الحمل؟!
السائل:
هذا الذي أشكوه.
الشيخ:
نعم، أرى ألا تستعمل الأخير، الدخان هذا لا تستعمله، على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة، وقد يكون سببه كثرة العمل، وقد يكون سببه أنها تَسْقُط مثلاً -يعني: تعثر- وقد يكون سببه أنها تخصر بطنها، المهم تتوقى الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل، ولها أن تشرب الأدوية التي وصَفَت، لكن مسألة التبخير هذه لا نراها.
السائل:
ما يسمونها بالعزيمة هذه، تَكْتُب آيات بالعُصْفُر الظاهر، هل تشربها؟
الشيخ:
ما فيه بأس، إن كتبتها على إناء ثم شربت.
السائل:
نعم، الورقة؟
الشيخ:
لا بأس، ما فيه شيء، هذا ورد عن السلف إذا كانت آيات من القرآن أو أحاديث نبوية.