حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق
مدة الملف
حجم الملف :
894 KB
عدد الزيارات 1894

السؤال:

امرأة كلما حملت أسقطت الحمل، فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج، تعطي علاج السقط فقالت: أنت فيك زلق، وأعطتها أدوية وأعشاباً وقالت لها: في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر، ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج، ويدخل إلى الفرج.

الشيخ:

الدخان؟

السائل:

إي نعم، يعني: هل يعتبر هذا من باب الشعوذة وكذا؟

الجواب:

والله علي أي أساس؟ هذه المرأة التي وصفت للمرأة التي تسقط حملها وصفت لها الدواء، هل عندها برهان في ذلك؟

السائل:

 لا أدري، هي أعطتها عدة أدوية.

الشيخ:

 هي لو كانت المسألة أكلاً أو شرباً لكانت أهون.

السائل:

 بعضها يؤكل وبعضها يشرب.

الشيخ:

 لا بأس، بعضها يؤكل وبعضها تضعه في ماء وتشرب، هذه ما فيها إشكال، لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل إلى الفرج وبين بقاء الحمل؟!

السائل:

 هذا الذي أشكوه.

الشيخ:

 نعم، أرى ألا تستعمل الأخير، الدخان هذا لا تستعمله، على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة، وقد يكون سببه كثرة العمل، وقد يكون سببه أنها تَسْقُط مثلاً -يعني: تعثر- وقد يكون سببه أنها تخصر بطنها، المهم تتوقى الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل، ولها أن تشرب الأدوية التي وصَفَت، لكن مسألة التبخير هذه لا نراها.

السائل:

 ما يسمونها بالعزيمة هذه، تَكْتُب آيات بالعُصْفُر الظاهر، هل تشربها؟

الشيخ:

 ما فيه بأس، إن كتبتها على إناء ثم شربت.

السائل:

 نعم، الورقة؟

الشيخ:

 لا بأس، ما فيه شيء، هذا ورد عن السلف إذا كانت آيات من القرآن أو أحاديث نبوية.