حكم الأكل من المزرعة بدون أذن المالك
مدة الملف
حجم الملف :
894 KB
عدد الزيارات 2149

السؤال:

ما مدى صحة من يقول: إنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة من دون أن يستأذن من مالكها، محتجاً بحديث جابر عند الإمام مسلم : «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إلا كانت له به صدقة»؟

الجواب:

نعم، هذا الحديث الذي ذكرت فيه الترغيب في غرس النخل والزرع.

أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خُبْنَة، بشرط أن لا يكون عليه حارس، ولا حاجز؛ أي: لو مررت بنخل ليس عنده حارس، وليس فيه حاجز من جدار، أو شبك، فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خُبْنَة، إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل: أن يكون قد كتب لوحاً: ممنوع الأكل، فهنا لا تأكل.

فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز لا يأكل، أو مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، أو مر ببستان عليه لوحات مكتوب فيها: ممنوع الأكل فإنه لا يأكل، أو مر ببستان ليس عليه حاجز ولا حارس، ولا لوحات منع، فله أن يأكل، لكن يأكل بفمه فقط، دون أن يتخذ خُبْنَة؛ أي: ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه.

السائل:

يا شيخ، إذا كان عليه حاجز وحارس وعلمنا رضاه؟

الشيخ:

لا بأس، إذا علمنا رضاه، لكن نقول: إن علمنا رضاه، فالحارس لماذا؟

السائل:

 حاجز فقط.

الشيخ:

هنا لا بأس؛ لأنه ربما يضع الحاجز لئلا تدخل المواشي والإبل، وما أشبه ذلك.

السائل:

 لا تدخل المواشي.

الشيخ:

 المدار كله على رضا المالِك.