قام الإمام إلى خامسة ونبه فلم يرجع هل ينفصل المأموم عنه؟
مدة الملف
حجم الملف :
720 KB
عدد الزيارات 979

السؤال:

إذا كان الإمام قام للركعة الخامسة في الصلاة، وسبب قيامه لها أنه ترك ركناً من أركان الصلاة سواء نسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات أو نسي إحدى السجدات فما موقف المأموم الآن: هل يجب عليه متابعته، أو بعد أن يسلم الإمام من الخامسة يكمل المأموم ركعة خامسة؟

الجواب:

أقول: بارك الله فيك! تمثيلك لترك الركن بترك السجود أو الركوع هذا لا يستقيم؛ لأنه إذا تركه سوف يُنَبَّه؛ لكن الذي يَرِدْ هو أن الإمام ربما ينسى قراءة الفاتحة، ثم يأتي بركعة بعد تمام الركعات الأربع بدلاً عن الركعة التي تركها؛ لأن الإنسان إذا ترك الفاتحة في الركعة الأولى صارت الركعة الثانية في حقه هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، يحتاج أن يأتي بالرابعة، والمأموم لا يعلم، فإذا قام الإمام إلى الخامسة ونُبِّه ولم يرجع لا تقل: إن الرجل معاند، وأنه يجب عليك مفارقته إذاً، ربما يكون نسي الفاتحة وأنت لا تعلم، فنقول: اجلس أنت وانتظر حتى تسلم مع الإمام.

ولكن بالمناسبة أود أن أقول: إن الشيطان يعتري ابن آدم كثيراً، ويشككه في صلاته، فمَن كثُرت معه الشكوك فلا يلتفت إليها، يعني: مثلاً لو كان هذا الرجل كلما صلى شك نقول: لا تذهب إلى الشكوك، الشكوك إذا كثُرت صارت وسواساً، ولا يجوز الالتفات إليها.