مسافر أدرك التشهد الأخير خلف المقيم فهل يتم أو يقصر؟
مدة الملف
حجم الملف :
657 KB
عدد الزيارات 1738

السؤال:

إذا كان رجل مسافراً ودخل في الصلاة الرباعية والإمام مقيم، فكان في التشهد الأخير، فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؟

الجواب:

أولاً: أنت والأخ سلَّمتما قبل السؤال وهذا ليس من السنة؛ لأن الصحابة إذا جلسوا مع الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلّم، أكثر الناس الآن -كما تفضلتم- إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع، أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فهنا أدرك التشهد الأخير، نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته أربع ركعات، فأتم أربع ركعات، وأما الحديث الذي أشرت إليه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهذا في إدراك الجماعة ليس في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق، فعموم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا» يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فنقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.