صام نفلاً ثم أفطر في أثنائه
مدة الملف
حجم الملف :
686 KB
عدد الزيارات 958

السؤال:

ما حكم تغيير النية في عبادة النفل، كمن صام مثلاً يوم الإثنين، ثم في منتصف اليوم أفطر، ما حكم ذلك؟ وهل يأثم في فعل ذلك؟

الجواب:

قل: ما حكم إفطار الصائم نفلاً؟ هذا ليس تغيير نية، هذا إفطار.
السائل: أو في عبادة النفل عموماً تغيير النية.
الشيخ: نأتي إلى الإفطار، إذا صام الإنسان نفلاً فلا حرج عليه أن يفطر، لكن الأفضل ألا يفطر إلا لغرض، إما أن يرى لنفسه التعب، أو أتاه ضيوف لا تطيب نفوسهم إلا إذا أكل معهم، أو ما أشبه ذلك، وإلا فليستمر، وكذلك أيضاً بقية النوافل كما لو شرع في صلاة النفل وحضر ضيوف وهو في أثناء الصلاة فليقطعها ولا بأس، ويستثنى من هذا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كانا نفلاً وجب عليه إتمامهما؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:196] وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، فدل هذا على أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة.

إذاً القاعدة الآن: أن كل من شرع في نفل جاز له أن يقطعه، لكن الأفضل ألا يقطعه إلا لعذر، إلا الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامهما.