عدم جواز أخذ شهادة الغير ليعطى بها كتباً
مدة الملف
حجم الملف :
725 KB
عدد الزيارات 1075

السؤال:

ما رأيكم فيمن يأخذ شهادة الغير ليذهب إلى دار الإفتاء ليأخذ بها كتباً باسم صاحب هذه الشهادة بعد موافقته؟

الجواب:

أسألك هل هذا من الصدق أم من الكذب؟
السائل: من الكذب.
الشيخ: الكذب يسأل عنه حلال أم حرام؟!
السائل: وجدنا كثيراً من الشباب يفعلون هذا الشيء وأخذوا كتباً.
الشيخ: الله يتوب علينا وعليهم، هؤلاء الحقيقة هدموا مصراً وعمروا قصراً.

أولاً :في هذا كذب والكذب حرام.

ثانياً: فيها خيانة وخديعة للجهة المسئولة.

ثالثاً: فيها أخذ للكتب بغير حق، فالواجب على الإنسان أن يكون صريحاً.

انظر الآن المنافقين لما رجع الرسول -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تبوك ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتذرون، ويحلفون بالله، فقال الله تعالى: ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ [التوبة:95] والذين صدقوا وصرحوا بأنهم ما لهم عذر أبقى الله ذكرهم إلى يوم القيامة، أنزل فيهم كتاباً يتلى.

فهؤلاء الإخوة في الواقع الذين يقولون: نحن نريد أن نتعلم، نقول: لا يمكن أن يستجلب رزق الله بمعاصيه إطلاقاً، اتقوا الله واصدقوا ييسر لكم الأمر؛ لأن الصدق من التقوى.

وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ [الطلاق:4] فلا يحل لهؤلاء أن يأخذوا بطاقة طالب علم ليتوصلوا بها إلى أخذ الكتب، ولا يجوز لطالب العلم أن يعطيهم أيضاً بطاقته ليأخذوا بها كتباً.