السؤال:
من العادات المنتشرة بين بعض الناس أن هناك وليمة تقام بعد وليمة العرس بسبعة أيام يطلق عليها اسم (السابع) فهل لهذا أصل في الشرع؟
الجواب:
الوليمة التي تقوم في العرس إنما هي الوليمة الأولى التي عند الدخول، أو ما يقارب ذلك، ويجوز أن تقام مرة أخرى ثانية، وأما الثالثة فمكروهة.
وعلى هذا فنقول: يقتصر على الوليمة الأولى، أما تقييدها في الأسبوع، وأن تحدث في اليوم السابع فهذا لا شك أنه بدعة لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه، فلا يلتفت إليه، ويجب أن تُقاطع؛ لأن البدع لا يجوز تشجيعها بأي حال من الأحوال.