أشكل على السائل فتوى الشيخ في قضاء رمضان
مدة الملف
حجم الملف :
349 KB
عدد الزيارات 940

السؤال:

سئلت في إحدى المحاضرات: عن شخص ترك صوم رمضان لمدة ثلاث سنوات عمداً فأجبته بناءً على القاعدة: أن من ترك واجباً مؤقتاً متعمداً لا قضاء عليه.

وفي نفس الوقت سئلت: عن شخص ترك الصيام لمدة ستة أيام متعمداً فأجبته بأنه لابد بأن يقضي، فما وجه التفريق بينهما؟
الشيخ: لا أظن هذا يقع.
السائل: لا أنا سمعت ذلك في شريط فتاوى رمضانية.

الجواب:

الشيخ: هذا -بارك الله فيك-أي: الثاني لعله أفطر عمداً، معناه شرع في الصوم ثم أفطر في أثناء النهار، هذا يجب عليه أن يقضيك لأنه لما تلبس بالصوم وجب عليه بتلبسه به فوجب عليه قضاؤه أما الأول الذي لم يصم أصلاً فهذا هو الذي نقول: لو قضى لم ينفعه.