جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته
مدة الملف
حجم الملف :
432 KB
عدد الزيارات 1435

السؤال:

رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات، وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟
 

الشيخ:

يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟
 

السائل:

ما أداها.
 

الشيخ:

فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟
 

السائل:

يعني يصير أولاد الميت أخواله، وخالاته.

الجواب:

أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.
 

السائل:

يرثون أمهم.
 

الشيخ:

أمهم ما ماتت.
 

السائل:

والزكاة ..
 

الشيخ:

فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.
 

السائل:

لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء، وللزوجة؟ الجواب: لا، هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات، أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.