السؤال:
رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات، وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟
الشيخ:
يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟
السائل:
ما أداها.
الشيخ:
فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟
السائل:
يعني يصير أولاد الميت أخواله، وخالاته.
الجواب:
أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.
السائل:
يرثون أمهم.
الشيخ:
أمهم ما ماتت.
السائل:
والزكاة ..
الشيخ:
فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.
السائل:
لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء، وللزوجة؟ الجواب: لا، هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات، أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.