السؤال:
هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقاً ثانياً، أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟
الجواب:
أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟
السائل:
أثناء العدة.
الشيخ:
طيب، إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟
السائل:
سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.
الشيخ:
إذاً فليس عليه الطلاق.