التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع
مدة الملف
حجم الملف :
285 KB
عدد الزيارات 1929

السؤال:

هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقاً ثانياً، أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟

الجواب:

أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟
 

السائل:

أثناء العدة.
 

الشيخ:

طيب، إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟
 

السائل:

سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.
 

الشيخ:

إذاً فليس عليه الطلاق.