عنده خمسمائة ريال وحال عليها الحول فهل تجب فيها الزكاة؟
مدة الملف
حجم الملف :
416 KB
عدد الزيارات 1332
السؤال:
رجل عنده خمسمائة ريال سعودي، ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟
الشيخ:
خمسمائة ريال مِن وَرَق، أو مِن فضة؟
السائل:
مِن وَرَق.
الجواب:
يُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضةً أم لا. أي: إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب، فليس فيها زكاة. فمثلاً لو قلنا: هناك خمسة وستون ريالاً فضة، والريال بعشر ورقات، فكم سيكون النصاب؟ سيكون خمسين، أو ستين. إذاًَ: الخمسين ليس فيها زكاة. فأنت اسأل أهل المصارف، وقل لهم: كم يساوي الريال الفضة؟ وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أم لا. عرفتَ الآن؟ إذاً ...عليك أن تسأل الصيارفة عن خمسمائة ريال وَرَقاً: كم يساوي من الفضة؟ إذا قالوا: يساوي خمسة وستين ففيها الزكاة، وإذا قالوا: لا يساوي إلا خمسين فليس فيها زكاة.