مسح على خفيه تجديدا للوضوء فهل تبدأ مدة المسح من هذه المسحة؟
مدة الملف
حجم الملف :
328 KB
عدد الزيارات 1257

السؤال:

لو أن إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارته، وأراد أن يجدد الطهارة، فمسح على الخف، فهل تحسب المدة من هذا المسح أم لا؟

الجواب:

يقول العلماء: لا تبتدئ مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة، كما في المثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح، فإن المدة لا تبتدئ من هذا الوضوء، فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر، فإنها تبتدئ من هذا الوقت.