هندوسي أسلم ولم تسلم زوجته بعد فهل يحل له وطؤها؟
مدة الملف
حجم الملف :
504 KB
عدد الزيارات 1058

السؤال:

أسلم رجل هندوسي متزوج، وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها، وقد أخذ إجازة واتفق مع المسئول عنه أن يستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام، فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه؟ أفتونا أثابكم الله.

الجواب:

لا يحل لهذا الرجل المسلم أن يستمتع بها إلا أن تسلم، والواجب عليه أن يعرض عليها الإسلام أولاً، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن لم تسلم فليست زوجة له، ولا يحل له أن يستمتع بشيء منها؛ لأنها محرمة عليه، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة:10] فالواجب عليه ألا يقربها بمعنى: لا يباشرها ويستمتع بها، بل يتحدث معها عن الإسلام، وعن محاسن الإسلام، ويرغبها شيئاً فشيئاً.