حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة
مدة الملف
حجم الملف :
344 KB
عدد الزيارات 1923

السؤال:

بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام، وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك، متى تسقط عنها الصلاة؟

الجواب:

يقول العلماء: إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء.

وأما الدم الذي بلا طلق، فليس بنفاس، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة، فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر، وتصلي ولا تنتظر تمام المدة.