السؤال:
أمَّ متنفل مفترضاً، وكانت الفائتة لهذا المفترض أربع ركعات، فقام فصلى به ركعتين إماماً، وسلم من الركعتين، ثم قام المفترض وأكمل الصلاة رباعية، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا حرج أن يكون المتنفل إماماً للمفترض، ولا حرج أيضاً أن يصلي المتنفل ركعتين، ثم يسلم، وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض؛ لأن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم -صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم نفس الصلاة؛ فهي له نافلة ولهم فريضة.