ضابط السقط الذي تترك المرأة لأجله الصلاة
مدة الملف
حجم الملف :
530 KB
عدد الزيارات 923

السؤال:

امرأة حملت ثلاثة أشهر، وسقط ما في بطنها، وخرج الدم؛ هل تصلي أم لا؟ وقد وجدنا في كتب بعض أهل العلم أن (81) يوماً هي أقل مدة يمكن أن يتكون فيها الجنين؟

الجواب:

يقول العلماء -رحمهم الله-: إنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج دم نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد، لا تترك من أجله الصلاة، تصلي ولو كان بها من الدم، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (81) يوماً، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال، فينظر هذا السقط إن كان قد خلق، فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد.
 

السائل:

يقال: إنه مقطع؟


الشيخ:

ثلاثة أشهر في الغالب يكون فيها مخلقاً إذا كانوا قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحياناً، تحسب المرأة ولا يكون الحساب مضبوطاً.