حكم منع الكفلاء عمالهم من صلاة الجمعة
مدة الملف
حجم الملف :
741 KB
عدد الزيارات 1252

السؤال:

أنا خطيب مسجد، وقال لي بعض العمال: إن كفلاءهم لا يأذنون لهم بأداء صلاة الجمعة، بحجة أنهم كحراس في المزرعة، وقد قالوا لي أن أتحدث في الجمعة على هذا، وأن آمر الكفلاء بأن يأذنوا لهم في الصلاة، فما رأيكم يا شيخ؟

الجواب:

إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت، وهم خارج البلد، فإن الجمعة لا تلزمهم، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ويصلون ظهراً، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم؛ لأن في ذلك خيراً وخيراً لهم، وتطييباً لقلوبهم، وربما يكون ذلك سبباً في نصحهم إذا قاموا بالعمل، بخلاف ما إذا ضغط عليهم، وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد وجلسوا يتحدثون والإمام يخطب، ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد صلاة الجمعة، إنما لكي يجتمع بأصحابه ومعارفه فقط، والله أعلم بالنيات، والمدار هو على ما سبق: إذا سمعوا النداء بدون مكبر الصوت، وهم في البلد فليحضروا، وإذا كانوا خارج البلد، فليس عليهم شيء.