حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية
مدة الملف
حجم الملف :
286 KB
عدد الزيارات 990

السؤال:

إذا كانت تحت الرجل امرأة نصرانية، أو يهودية أو مملوكة، فهل يقع بينهما اللعان؟

الجواب:

أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله -سبحانه وتعالى- قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور:6]. وأما اليهودية والنصرانية، فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:6].