السؤال:
رجل اعتمر، وبعدما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف لعمل له، وبعد أن انتهى منه أراد أن يعتمر للميت، فهل هذا جائز؟
الجواب:
لا حرج عليه، إذا اعتمر الإنسان، ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب، ثم بدا له أن يعتمر لميت، فلا حرج.
السائل:
وإذا تكرر هذا في نفس العام أربع مرات، أو خمس مرات؟
الشيخ:
ولو تكرر لا مانع، الذي يُنْهَى عنه؛ أن يكون في مكة، ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي يُنْهى عنه.