يسافرون للدراسة ويعودون في نهاية الأسبوع فهل يقصرون؟
مدة الملف
حجم الملف :
1581 KB
عدد الزيارات 1771

السؤال:

نحن مجموعة من الشباب جئنا إلى القصيم للعمل والدراسة، وفي كل إجازة أسبوع أو مناسبة نعود إلى أهلنا وبلدنا.

فضيلة الشيخ، متى نعتبر مسافرين ويجوز لنا العمل برخص السفر؛ إذا كنا في القصيم؟ أم إذا كنا في بلادنا وعند أهلنا؟ وهل يجوز لنا إذا اعتبرنا تواجدنا في القصيم سفراً أن نصلي جماعة في السكن ونقصر ولو كنا نسمع الأذان؟ وهل للقصر مدة معينة ومسافة محددة؟

الجواب:

المسافر من أهله إلى بلد آخر يريد الدراسة هو في الحقيقة من مواطني البلد الأول، أي مواطن في بلده، حتى ينوي أنه انتقل منه إلى البلد الثاني واستوطنه، فإذا نوى أنه انتقل من وطنه إلى البلد الثاني واستوطنه صار رجوعه إلى بلده سفراً.

وأما إذا اعتبر البلد الثاني بلد إقامة للحاجة متى انتهت الحاجة رجع إلى أهله فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء حدد المدة أم لم يحدد، ما دامت إقامته مربوطة بشيء معين، متى انتهى رجع إلى أهله.

ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة، ولا يحل له أن يتخلف وهو بين المساجد، وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة فإنه خلاف الصحيح؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:9] والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك، فيجب عليه الحضور، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» والمسافر المقيم في البلد التي يؤذن فيها سامع للنداء فعليه أن يحضر.

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، فقد أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء:102] إلى آخر الآية.

فإذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك أن تقصر.

وعلى هذا فلا يحل لهؤلاء الجماعة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم بين المساجد، بل الواجب أن يصلوا في المسجد، هذا الذي نراه في هذه المسألة، ولكن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن الإنسان إذا نوى إقامة محددة انقطع السفر في هذه المدة، فمنهم من يقول: المدة أربعة أيام، ومنهم من يقول: المدة خمسة عشر يوماً، ومنهم من يقول: المدة تسعة عشر يوماً، وهم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من عشرين قولاً، ولكن كل قول ليس عليه دليل فإنه لا عبرة به.

فهل النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد للأمة حداً إذا نوى الإنسان الإقامة في هذه المدة فهو مسافر، وإن زاد عليها فهو مقيم؟ هذه تحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما نعلم على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حدد المدة، بل كل من بقي في بلد ينتظر حاجته متى انقضت حاجته رجع إلى أهله فإنه يعتبر مسافراً غير مقيم؛ لأن إقامته مقيدة، لو سئل هل أنت مقيم دائماً؟ قال: لا، أنا مقيم لحاجة متى انتهت رجعت إلى بلدي.