أدوية تنعيم الشعر وحكم الصبغ بالسود
مدة الملف
حجم الملف :
880 KB
عدد الزيارات 32847

السؤال:

سؤاله الثاني يقول فيه: ما حكم إذا عملت الفتاة دواءً لشعرها ليجعله ناعماً كصبغ الشعر بالسواد أو غيره؟ هل هو حلال أم حرام؟

الجواب:

أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعماً فلا أعلم فيه بأساً، ولا حرج فيه.

وأما الذي تصبغ به المرأة بياض شعرها ليكون أسود فهذا لا يجوز؛ وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد». والأصل في الأمر الوجوب، وقوله «جنبوه» هذا أمر، الأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السواد؛ ولأن صبغه بالسواد في الحقيقة مناقض لحكمة اللهه سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سناً معيناً ظهر فيه الشيب، فكونك تحول هذا الشيب إلى أسود بحيث لا يتبين، فإنن معنى ذلك أنك ضاددت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيب، ومن المعلوم أن مضادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أو الشرعي لا تجوز للمسلم.

فالواجب على المسلم أن يتمشى فيما قدره الله تعالى وقضاه، على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له.

والمشروع في هذا الأمر: أن يصبغ الإنسان هذا البياض بلون غير الأسود، لون يكون بين السواد وبين الصفرة بحيث يكون أدهم، لا يكون أسود خالصاً، وبهذا يزول ما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البياض إلى لونٍ ليس مما ورد النهي عنه وهو السواد.