حكم دفع الزكاة للفقير بشرط إداء الصلاة في المسجد
مدة الملف
حجم الملف :
466 KB
عدد الزيارات 1132

السؤال:

هناك لجنة الزكاة تحت جمعيات تشترط حصول شهادة محافظة على الصلاة، لكن بعض المتقدمين يتخلف عن صلاة الفجر، وهذه اللجنة تصر على أنه لا بد من صلاة الفجر، ما رأيكم في هذا؟

الجواب:

يعني: أنها لا تعطي أحداً من الزكاة إلا إذا كان يؤدي الصلاة؟

السائل: وبالذات صلاة الفجر.
الشيخ: يعني: هي تقول هكذا؟
السائل: إي نعم.
الشيخ: ولكنهم مستحقون للزكاة؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا يحل لها هذا.
السائل: وهم يصلون محافظون على الصلوات لكن الفجر قد يتساهل أو قد ينام.
الشيخ: أقول: لا يحل لهذه اللجنة أن تشترط في إعطاء الزكاة أن يكون مستحقها مستقيماً، هذه زيادة قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة:60] وهذا فقير مستحق، فلا يحل لها ذلك، وليس من شروط استحقاق الفقير: أن يكون عدلاً، لكن تعطيه وتحثه على الاستقامة فلعله يستقيم.