
السؤال:
ما حكم زيارة المرأة للمقابر؛ لأن هناك دليلاً يقال: إن عائشة -رضي الله عنها- زارت أخاها عبد الرحمن في المقبرة؟ وهذا حديث حسن خرجه النسائي فما حكم ذلك؟ والله أعلم.
الجواب:
أولاً: يجب علينا أن نعلم أنه لا يمكن أن يعارض قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقول أحدٍ كائناً من كان؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:36] ولقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59] فلا يمكن أن يعارض لعن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زائرات القبور بما فعلته عائشة -رضي الله عنها-: أولاً: لأنها معرضة للصواب والخطأ بخلاف قول المعصوم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
ثانياً: ربما تكون نسيت إن كان قد بلغها الحديث أو تأولت أو ما أشبه ذلك، لكن هناك حديث في صحيح مسلم حين فقدت عائشة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ووجدته زائراً للبقيع، قالت: يا رسول الله! أرأيت ماذا أقول؟ فعلمها السلام على القبور، ولكن هذا أيضاً لا يعارض الزيارة؛ لأنا نقول: لو أن المرأة مرت في المقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور فلا بأس، أما أن تخرج من بيتها لتزور القبور فهذا محرم.