العادة الشهرية عند طواف الوداع
مدة الملف
حجم الملف :
1419 KB
عدد الزيارات 1248

السؤال:

بارك الله فيكم، نختم هذه الحلقة برسالة من المستمعة أختكم في الله س. ح. تقول أنها في الحج، وعند طواف الوداع أتتها العادة الشهرية، فما الحكم في هذا؟

الجواب:


الشيخ: الحكم في هذا أن المرأة هي طافت طواف الإفاضة، وأتاها الحيض من بعد ما أتمت مناسك الحج، ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحال؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض»، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد أفاضت وكانت قد حاضت رضي الله عنها، قال: «فانفروا إذن»، وأسقط عنها طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحج، فإما أن تبقى المرأة في مكة حتي تطهر وتطوف طوافي الكعبة، وإما أن تذهب إلى بلدها على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت عادت، فأتت بطواف الإفاضة، وهنا يحصل إذا عادت أن تأتي أولاً بعمرة، فتطوف وتسعى وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة.