حكم مد الصوت بتكبيرة الانتقال للتشهد دون غيرها
مدة الملف
حجم الملف :
1183 KB
عدد الزيارات 6345

السؤال:

هذا السائل الذي رمز لأسمه ب م م من القصيم يقول: هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمد تكبيرة التشهد؟

الجواب:


الشيخ: نعم. يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة، يجعلون لكل تكبيرة من كل فعل من أفعال الصلاة خاصية، فمثلاً يمدون التكبير إذا جلسوا للتشهد، ولا يمدونها إذا جلسوا بين السجدتين، ويقوم ويمدون التكبير إذا قاموا من التشهد الأول ولا يمدونه إذا قاموا من السجود إلى القيام وما أشبه ذلك، وقد حرصت غاية الحرص على أن أجد لهذا أصلاً من السنة، وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك؟ فلم أجد واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث، فلم يجدوا وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد؛ لأنه لو كان إن تغير لبينه الصحابة رضي الله عنهم كما بينوا قوله بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثاً، قالوا: ويمد صوته للثالثة، تفرقوا حين فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن في عدم مصلحة للمأموم وهو أن يشد نفسه ويعرف في أي ركعة هو؛ لأنه يخشى أن يكون في محل القعود أو بالعكس، وإذا كان الإمام  صار المأموم كأنه آلة تابعة متى مد التكبير جلس أو قام، ومتى قصره جلس ولا يشكل على هذا شيء أبداً، فالمسبوق ربما يشكل عليه؛ لأن الإمام سوف يكبر تكبيراً واحداً لا يختلف، فإذا جلس للتشهد الأول والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم؟ ولكن الجواب على هذا أن نقول: المأموم إلى جانبه أحد لم يكن مسبوقاً فليقتدوا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم»، لذلك أرى أن يبقى هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير؛ لأنه أقرب إلى السنة وكبار السن يألفون بعد ذلك يألفون هذه الطريق بعد ذلك. نعم.