جواز إقراض المنافع
عدد الزيارات 3572

اختيار الشيخ محمد بن عثيمين :-
اختار الشيخ محمد – رحمه الله – جواز إقراض المنافع خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة.
ما يدل على اختياره :-
قال – رحمه الله – (فبيع المنافع جائز أما إقراضها، فالمذهب لا يجوز، واختيار شيخ الإسلام جواز ذلك، وهذا هو الصحيح) .
خلاف العلماء في المسألة :-
القول الأول: جواز إقراض المنافع:
وهو مذهب المالكية[1], وقول عند الشافعية[2]، ورواية عند الحنابلة[3] ، ويتخرج قول عند الحنفية بالجواز، قياساً على قولهم بأن العارية تمليك المنافع والقرض تمليك ورد بدله، ومنه المنافع المقرضة[4] ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –[5], وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله[6] -.