حكم القنوت في صلاة الفجر
مدة الملف
حجم الملف :
881 KB
عدد الزيارات 20070

السؤال:

جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ. هذا السائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول: ما قول فضيلتكم يحفظكم الله في قنوت الفجر؟ هل هو صحيح أم بدعة؟ فإنه يوجد في صحيح البخاري عن أنسٍ رضي الله عنه أنه قال: لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا؟ أفيدونا في هذا؟ مأجورين.

الجواب:


الشيخ: أولاً: هذا الحديث الذي نسبه للبخاري لا يوجد في البخاري، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قنت شهراً فقط ثم تركه، ولم يقنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لسبب لنازلةٍ نزلت بالمسلمين، فكان يقنت في الفجر وفي غيره من الصلوات، وأكثر ما يقنت في هذه النازلة في الفجر والمغرب، ثم ترك القنوت. فالصحيح: أن القنوت في الفجر ليس بسنة، لكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله وهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر، مجتهدين فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر، ولكن بالنظر إلى حقيقة الحكم أنهم ليسوا على صواب، إلا أن الإنسان إذا صلى خلف إمامٍ يقنت فلا ينفرد عنه بل يتابعه ويؤمن على دعائه، قال هذا إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله مع حرصه على تمسكه بالسنة وعمله بها، قال: (إذا ائتم بقانتٍ في صلاة الفجر فليتابعه بل يؤمن على دعائه)؛ لأن الخلاف شر، هذا هو حكم المسألة. نسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه، والباطل باطلاً واجتنبه.