السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: رجلٌ سافر في رمضان إلى خارج البلاد وصام ثلاثة أيام ولم يصم الباقي، ولما عاد إلى بلده لم يصم بل أطعم عن الأيام التي لم يصمها، فهل يصوم عنه أبناؤه أم يكفي ما أطعم علماً بأنه مسافر للنزهة؟
الجواب:
الشيخ: لا يجزئ الإطعام بدلاً عن الصيام إلا لشخصٍ لا يستطيع الصيام أبداً كالكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، وأما من مرض مرضاً يرجى برؤه فإن الواجب عليه أن يصوم، والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه وإنما هو متهاون، وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان بمقدار ما عليه من الصوم، وعلى هذا فنقول: الإطعام لا يجزئ عنه، وإنما يصوم عنه وليه سواءً كانت الأم أو الأب أو الأخوة أو الأبناء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، ويكون الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلاً يعتقد أن الإطعام يكفي يكون صدقةً لكن لا يبرئ الذمة عن الصيام. نعم.
السؤال: لو صامت الزوجة يا شيخ عنه؟
الشيخ: لو صامت الزوجة فلا بأس.
السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
الشيخ: ولو تقاسم الورثة الصوم عنه فلا بأس، مثل لو كان عليه عشرة أيام وله أولادٌ خمسة وصام كل واحدٍ يومين فلا بأس.