السؤال:
أحسن الله إليكم. يقول
السائل: هل هناك مكان محدد عينه الشارع تمكث فيه المطلقة، وكم تتربص في العدة، أفتونا مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: نعم. المرأة المطلقة إذا كان طلاقها رجعياً بحيث يملك الزوج أن يراجعها بدون عقد فالواجب أن تبقى في بيت الزوج لأنها امرأته، تكشف له، تتزين له، يقبلها، يمسها بدون جماع، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾. أما إذا كانت الزوجة لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد فهنا إن شاءت بقيت في بيت زوجها إذا كان في البيت أحدٌ سواها لئلا يخلو بها، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، أما كم تتربص في العدة فهي إن طلقت قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، وإن طلقت بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدة، فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، سواءٌ حصلت في شهرين أو في ثلاثة أو أربعة أو في خمسة، المهم متى حاضت ثلاث مرات انقضت عدتها، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة والآيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾. وقال في سورة البقرة: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. أي ثلاثة حيض، وإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل سواءٌ طالت العدة أم قصرت. نعم.