قضاء الصلاة عن الميت
مدة الملف
حجم الملف :
2428 KB
عدد الزيارات 1161

السؤال:

الفتوى الشرعية في الموضوع التالي: لدي أخ متوفى إلى رحمة الله، ولم يكن يصلي تهاوناً منه، ولكنه كان يصوم رمضان ومات على ذلك، أولاً: هل يجوز لي أو لأولاده أن يؤدوا عنه الصلاة؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. إذا كان هذا الرجل لا يصلي فإنه حتى، نعم. إذا كان هذا الرجل لا يصلي حتى مات، فإنه مات على الكفر ولا ينفعه صيامٌ ولا صدقة ولا غيرها؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله﴾، وترك الصلاة كفر دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقوال الصحابة وعلى هذا فلا يقضون عنه الصلاة، أولاً: لأن الصلاة لا تقضى عن الميت، وثانياً: أنه لو قضيت فإنها لا تنفعه؛ لأنه كافر والعياذ بالله، مات على الكفر، ولا يحل لهم أن يستغفروا له، لقول الله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم﴾. نعم.

السؤال:

الفقرة الثانية يقول: هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه علماً بأنني قد أديت فريضة الحج واعتمرت أكثر من مرة عن نفسي؟

الجواب:


الشيخ: لا أقول: لا يجوز أن يحج ولا يعتمر عنه؛ لأن ذلك لا ينفعه. نعم.