حكم دفع الزكاة للخادم
مدة الملف
حجم الملف :
635 KB
عدد الزيارات 1983

السؤال:

يقول: بالنسبة للصدقة إلى الخادم من الزكاة، هل هو جائز علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة، إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها﴾ إلى آخر الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». نعم.