السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو بيان أحكام صلاة القصر؟ وإذا كانت هناك مدة معينة للقصر كيف يكون حساب تلك المدة؟ وهل يدخل يوم الوصول ويوم الخروج في مدة القصر؟
الجواب:
الشيخ: القصر سنة مؤكدة، وقيل: إنه واجب إذا سافر الإنسان أي فارق بلده، لكنه إذا نزل في بلد تقام فيها الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة. وإذا حضر الجماعة فهم سيتمون، وجب عليه الاتمام مع الإمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ». أما إذا كان في بلد لا تقام فيها الجماعة، أو كان بعيداً عن المسجد يسقط عنه بالبعد حضور صلاة الجماعة، فإنه يصلي ركعتين، يعني يصلي قصراً حتى يرجع إلى بلده. ولم يحدد الله تعالى ولا رسوله مدة يجوز فيها القصر، وما زاد عليها لا يجوز بل السفر مطلق طال أو قصر. نعم.