
السؤال:
أحسن الله إليكم. هل يشترط إعطاء كفارة اليمين لعشرة مساكين، وما مقدارها؟
الجواب:
الشيخ: نعم، لا بد أن تكون عشرة لعشرة مساكين؛ لأن هذا نص القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾. أما مقدار الطعام فإن كان يريد أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً ويجمع العشرة يتغدون أو يتعشون فهذا كافٍ، وإن لم يفعل فإنه يعطي كل فقير كيلو من الرز أو ما هو من طعام آخر من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويجعل معه شيئاً يؤدم كقطعة لحم دجاج أو غيره، فإذن له صفتان: الصفة الأولى: أن يجمع الفقراء على غداء أو عشاء، والصفة الثانية: أن يعطي كل واحد كيلو من الرز أو ما يقابله من أوسط ما تطعمون منه أهليكم ويجعل معه شيئاً يؤدمه من اللحم. نعم.