منع عليها النفقة بسبب ذهابها إلى أهلها حال سفره بعد أن منعها من ذلك فما حكم فعله ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1203 KB
عدد الزيارات 1302


الشيخ: مرحباً بكم وأهلاً.

السؤال:

على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل عاصم، مصري ومقيم في منطقة القصيم، يقول: ويذكر في رسالته يا فضيلة الشيخ، بأنه متزوج من ابنة عمه، وأخبرها يقول: قبل سفره بأن لا تذهب إلى أهلها، بل تبقى عند أهلي خصوصاً بأن أهلها لا يصلون، ويخاف أن يتأثر الأولاد، أولاد هذا السائل بهم،  ومع ذلك لم تسمع الكلام هذه الزوجة، وذهبت إلى بيت أهلها للبقاء عندهم، وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة، يقول: هل علي إثم في ذلك؟ علماً بأنني قلت لها: في حالة ذهابك إلى بيت أهلك ليس لك مصروف.

الجواب:



الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أبين أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾، ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها، أو إلى أقاربها، أو إلى صديقاتها، إلا أن يرى شيئاً مكروهاً، فإن رأى شيئاً مكروهاً فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها، مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات اللهو، وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركه الإنسان فيه، أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه، فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به، فله أن يمنعها من ذلك. كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد؛ لأن الزوج في منزلة السيد لزوجته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن النساء عوان عندنا، أي أسيرات، وأمرنا أن نتقي الله فيهن. أما الجواب عن السؤال: فإن كان ما قاله السائل حقاً، أي أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون، وعندهم شيء من المنكرات، وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب، فإنه قد منعها بحق، ولا يحل لها أن تذهب إلى أهلها، وأما إذا كان في الأمر مبالغة، فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق. أما بالنسبة للنفقة فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها، فهي ناشز ليس لها نفقة، لاسيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها: إن ذهبت إلى أهلك فلا نفقة لك. نعم.