حكم جلوس النفساء مدة أربعين يوما لا تصلي...مع أنها قد طهرت ؟
مدة الملف
حجم الملف :
972 KB
عدد الزيارات 31507

السؤال :

أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سالم أبو سامي يقول في هذا السؤال: في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس أربعين يوماً نفاس لا تصلي ولا تصوم، رغم أن كثيراً من النساء تطهر قبل الأربعين، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل؟ وكم أقل أيام النفاس؟ 

الجواب:


الشيخ: النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يوماً واحداً، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي لا تلد بلا دم ليس لها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضاً إذا لم يكن، إذا لم يكن الدم تصلي، تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله، ربما يكون يوماً أو يومين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعل الطاهرات ومن ذلك أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى. فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة، فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. وقال آخرون: لا ما دام الدم باقي على ما هو عليه قبل الأربعين، فلتستمر إلى الستين، وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يوماً، وعلى كل حال متى كان الدم بحاله، قبل بحاله أي على ما هو عليه قبل اربعين فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت. نعم.