السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مبارك يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلها حتى و لو كان موظفاً عليه دين؟
الجواب:
الشيخ: لا حرج بهذا جزاه الله خيراً، هذا من باب التعجيل؛ يعني لو كان الإنسان كلما قبض الراتب أخذ زكاته حالاً فإنه لا بأس بذلك. وإن شاء فإذا دار الحول على الراتب الأول أدى الزكاة عن الجميع، فيكون بالنسبة للحول الأول قد أدى زكاته في وقتها، والمسألة للأشهر التالية قد أجل زكاتها وتأجل الزكاة لا بأس به، وهذا أيسر وأسهل أنه يجعل لزكاته شهراً معيناً، وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول، ويمشي على هذا ويكون ما وجب زكاته قد أديت زكاته في وقتها، وما لم تجب تكون زكاته مؤجلة، والصورة الأولى الذي ذكرها السائل أيضاً فيها راحة كلما قبض شيئاً زكاه على طول. نعم.