شراء منزل للفقير من أموال الزكاة وحكم المال الزائد بعد شراء البيت
مدة الملف
حجم الملف :
854 KB
عدد الزيارات 5309

السؤال:  

أحسن الله إليكم يا شيخ، هذا السائل عبدالله يقول: رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة لشراء منزل، وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكناً، ولكن بقي بعض المال، فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات علماً بأن الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل أو غيره بل المقصود هو دفع الزكاة؟

الجواب:


الشيخ: نعم لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير، وذلك بأن شراء المنزل سوف يأخذ مالاً كثيراً، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة، وأضرب لذلك مثلاً، رجل فقير يمكن أن يستأجر له بيت لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال، ولو اشترينا له بيتاً لم نجد إلا بمائة ألف أو مائتي ألف، فلا يجوز أن نأخذ له هذا ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيراً استأجرنا له ثانياً، وأما شراء بيت له من الزكاة فلا أرى جوازه نعم. إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد، وإذا بقي شيء من ما دفع لشراء البيت وكان محتاجاً فلا حرج أن يدفع هذا الباقي في شراء حوائج له.
السؤال: حفظكم الله فضيلة الشيخ.

الشيخ: ولكن لا بد أن يستأذن من الفقير ويقال: بقي دراهم من قيمة البيت هل ترى أن نشترى لك شيئاً تحتاجه ويعينه ويقول لهم: وكلتكم في شراءه منه.