السؤال:
أحسن الله إليكم. السائلة أم إسلام من المدينة النبوية تقول: امرأة طلقها زوجها دون أن يسمعها شيئاً أو يخبرها بهذا الطلاق، هل هذا الطلاق صحيح؟
الجواب:
الشيخ: الطلاق صحيح إذا نطق به، أما إذا أمرّه على قلبه أو فكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع، لكن إذا نطق به وقع سواء كانت الزوجة تسمع أم لا، وسواء سمعه أحد أم لا، ما دام قد نطق به وقال مثلاً: زوجتي طالق فإنها تطلق؛ لأنه تلفظ به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». أما لو فكر فيه أو عزم عليه أو أمره على قلبه دون أن ينطق به لسانه فإنه لا يقع الطلاق. نعم.